الشيخ الطوسي
295
الخلاف
الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) . وقال الليث بن سعد : تكون لأمه ، ولا تورث عنه ، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا : تخصيص الأم بذلك يحتاج إلى دليل شرعي . مسألة 127 : كل موضع أوجبنا دية الجنين ، فإنه لا يجب فيه كفارة القتل . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . وقال الشافعي : كل موضع يجب فيه الغرة يجب فيه الكفارة ( 5 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يحتاج إلى دليل ، والأخبار التي رويت عن النبي عليه السلام أنه أوجب الغرة لم يذكر فيها الكفارة ( 6 ) ، فلو كانت واجبة لذكرها ، لأن الوقت وقت الحاجة .
--> ( 1 ) الأم 6 : 107 ، والمجموع 19 : 61 ، وحلية العلماء 7 : 546 ، واللباب 3 : 62 ، وتبيين الحقائق 6 : 140 ، والفتاوى الهندية 6 : 34 ، والمغني لابن قدامة 9 : 543 ، والشرح الكبير 9 : 535 ، والبحر الزخار 6 : 257 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 546 ، والمجموع 19 : 61 ، والمغني لابن قدامة 9 : 543 ، والشرح الكبير 9 : 535 ، والبحر الزخار 6 : 257 . ( 3 ) انظر الكافي 7 : 344 حديث 6 . ( 4 ) المبسوط 26 : 88 ، واللباب 3 : 63 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 329 ، وتبيين الحقائق 6 : 141 ، وبداية المجتهد 2 : 408 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ، وحلية العلماء 7 : 612 ، والبحر الزخار 6 : 260 ، والمجموع 19 : 188 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 612 ، والمجموع 19 : 188 ، والسراج الوهاج : 511 ، والمبسوط 26 ، 88 ، وتبيين الحقائق 6 : 141 ، والهداية 8 : 329 ، وبداية المجتهد 2 : 408 ، والمغني لابن قدامة 10 : 38 ، والبحر الزخار 6 : 260 . ( 6 ) الكافي 7 : 344 حديث 7 ، والفقيه 4 : 109 حديث 367 ، والتهذيب 10 : 286 حديث 1109 ، والاستبصار 4 : 300 حديث 1126 .